القول الثاني: الوتر ثلاث ركعاتٍ؛ وهو قول الحنفيّة، بدليل نهي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن البُتيْراء، وقول عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لِرجُلٍ يوتر بركعةٍ واحدة: "ما هذه البُتيراء؟ لتشفِّعنَّها أو لأؤدِّبنّك"، وتُصلّى بتشهُّدين وسلام؛ كصلاة المغرب، روت عائشة -رضي الله عنها- من فعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُوتِرُ بثلاثٍ لا يُسَلِّمُ إلا في آخرِهِنَّ). القول الثالث: أقل الوتر ركعةٌ واحدة، وتكون بعد صلاة الشفع، ويُكره صلاتُها ركعة واحدة، وهو قول المالكيّة، وعندهم الوتر ركعَة واحدة، ويُطلق عليها اسم الوتر مع الشفع من باب المجاز، ولا حدّ لأكثرها، ويُستثنى من كراهة صلاة الوتر ركعة؛ من كان معذوراً كالمريض والمُسافر، ودليلهم حديث: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً واحِدَةً تُوتِرُ له ما قدْ صَلَّى). إذن فأقل ركعات الوتر ركعةٌ واحدةٌ لحديث صلاةِ الّليل الذي تقدّم، وأكثرُها إحدى عشرة ركعة، لحديث عائشة -رضي الله عنها- في بيانها لصلاة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا)، وثبت عن النبيّ أنّه صلّى أكثر من ذلك، كثلاثِ عشرة ركعة، وبعد أن كَبُر صار يُصلّيها سبع ركعات، كما يجوز الوتر بثلاث أو خمس ركعات.